السيد الخوئي

341

كتاب الصوم

وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 2 ، 5 ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 3 .